الشيخ الأنصاري

203

كتاب الطهارة

[ الفقّاع « 1 » ] * ( و ) * العاشر من النجاسات : * ( الفقّاع ) * كرمّان ، ولا خلاف ظاهراً في نجاسته . وعن الانتصار « 2 » والخلاف « 3 » والغنية « 4 » : الإجماع عليه ، وكذا نقل عن المصنّف قدّس سرّه « 5 » وجماعةٍ من المتأخّرين « 6 » ، والظاهر أنّهم أرادوا الإجماع من كلّ من قال بنجاسة الخمر لا مطلقاً . ويدلّ عليه مضافاً إلى استفاضة الأخبار بكونها خمراً « 7 » ، المستلزم

--> « 1 » العنوان منّا . « 2 » المذكور في الانتصار هو الإجماع على مجرّد الحرمة من دون تعرّض للنجاسة ، انظر الانتصار : 418 . « 3 » المذكور في الخلاف أيضاً هو الإجماع على مجرّد الحرمة ، انظر الخلاف 5 : 489 490 . « 4 » الغنية : 41 . « 5 » المنتهي 3 : 217 . « 6 » كالمحقّق في المعتبر 1 : 424 425 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 145 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 162 . « 7 » الوسائل 17 : 287 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 و 11 .